موقع مستر خالد قاسم

أهلا بك في منتدانا زائرا كريما وناصحا أمينا ومشاركا مفيدا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع مستر خالد قاسم

أهلا بك في منتدانا زائرا كريما وناصحا أمينا ومشاركا مفيدا

موقع مستر خالد قاسم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع خاص بمستر خالد قاسم خبير الجودة والاعتماد التربوي وخبير اللغة العربية

المواضيع الأخيرة

» الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من السبت والعظمى بالقاهرة تنخفض لـ27
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالثلاثاء مايو 17, 2022 5:17 am من طرف Admin

» مد تسجيل أسماء الراغبين فى التقدم لأداء الحج السياحى حتى يوم الاثنين المقبل
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالثلاثاء مايو 17, 2022 5:08 am من طرف Admin

» رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالأربعاء أبريل 28, 2021 3:31 pm من طرف Admin

» ترامب: استعدنا 40 رهينة ومحتجزا أمريكيا وتواصلت هاتفيا مع مايكل وايت
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالخميس يونيو 04, 2020 6:58 pm من طرف Admin

» مداخلة وزير التعليم يجيب على أسئلة الطلاب
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالخميس يونيو 04, 2020 6:49 pm من طرف Admin

» عيد ميلاد السيد الفاضل مدير مدارس الحامول الرسمية للغات
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالخميس يونيو 04, 2020 6:25 pm من طرف Admin

» ترقية ٤٨٠ الف معلم واخصائي
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالأربعاء سبتمبر 19, 2018 4:18 pm من طرف Admin

» شارك بالتهنئة : منتخب مصر في كأس العالم بروسيا ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عاما
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالأحد أكتوبر 08, 2017 3:49 pm من طرف Admin

» رئيس وزراء اسبانيا يدعو لعقد جلسة خاصة للبرلمان
قانون رقم 29 لسنة 1992 Emptyالأحد أكتوبر 01, 2017 5:20 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني

مارس 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

ساعة

al_jare7

القرآن الكريم

الة حاسبة

شبكة الضيافة - d1d.net
=

    قانون رقم 29 لسنة 1992

    Admin
    Admin
    مدير عام المنتدى


    عدد المساهمات : 152
    نقاط : 453
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 53
    الموقع : مدرسة الحامول الرسمية للغات

    قانون رقم 29 لسنة 1992 Empty قانون رقم 29 لسنة 1992

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 10:20 am

    قانون رقم 29 لسنة 1992
    بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
    العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
    (المادة الأولى)
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
    ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
    (المادة الثانية)
    يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
    (المادة الثالثة)
    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
    1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
    (المادة الرابعة)
    تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
    ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
    ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
    ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
    (المادة الخامسة)
    لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
    حسني مبارك

    [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:21 am